١٧- يحدد مصدر البطاقة عادة مدة صلاحية البطاقة (سنة أو سنتين مثلا) بحيث لا يمكن استخدامها بعد ذلك ما لم تجدد، كما يعين حد الائتمان (Credit line) أي الحد الأقصى لمشتريات العميل بموجب البطاقة، بحيث لا يلتزم المصدر بسداد أي مبلغ يجاوز ذلك الحد.
١٨- وكلا التحديدين سائغ في الفقه الإسلامي، نظرا لأن حقيقة العلاقة الثلاثية بين الأطراف الثلاثة هي الضمان، حيث إن حاملها هو المكفول، والبائع هو المكفول له، ومصدرها هو الكفيل ... وقد نص على صحة ذلك السرخسي بقوله:(وإذا قال الرجل لرجل: بايع فلانا، فما بايعته به من شيء فهو علي، فهو جائز على ما قال ... ويستوي إن وقت لذلك وقتا أو لم يؤقت، إلا أنه في المؤقت يراعى وجود المبايعة في ذلك الوقت، حتى إذا قال: ما بايعته اليوم، فباعة غدا، لا يجب على الكفيل شيء من ذلك، لأن هذا التقييد مفيد في حق الكفيل، ولكن إذا كرر مبايعته في اليوم، فذلك كله على الكفيل، لأن حرف (ما) يوجب العموم، وإذا لم يؤقت، فذلك على جميع العمر.
وعلى هذا: لو قال: بعه ما بينك وبينه ألف درهم، وما بعته من شيء فهو علي إلى ألف درهم، فباعه متاعه بخمسمائة، ثم باعه حنطة بخمسمائة، لزم الكفيل المالان جميعا. وإن باعه متاعا آخر بعد ذلك، لم يلزم الكفيل من ذلك شيء، لأنه قيد الكفالة بمقدار الألف، فلا تلزمه الزيادة على ذلك) (١) .