للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمولة المصدر من التاجر:

١٩- يشترط البنك المصدر لبطاقة الائتمان على التاجر في الاتفاقية المبرمة بينهما عمولة محددة بنسبة مئوية يقتطعها من فاتورة التاجر، تترواح عادة ما بين (٢- ٥ %) من قيمة الفاتورة بحسب النشاط الذي يزواله التاجر ونوعه وحجمه.

وعلى هذا، فعندما يطالب التاجر (المكفول له) البنك المصدر بسداد دين مستخدم البطاقة، فإنه يبادر بالوفاء الفوري بعد اقتطاع الحطيطة من الدين التي وعده بالمصالحة على حطها عنه في الاتفاقية المبرمة بينهما، ثم يعود الكفيل (مصدر البطاقة) على حاملها بما كفل من الدين الذي لزمه بعقد الشراء أو الاستئجار، لا بما أدى عنه.

٢٠- وهذه المسألة معقولة من الناحية الشرعية بناء على ما ذهب إليه الحنفية على الصحيح المفتى به في المذهب من أن الكفيل بأمر المدين إذا صالح المكفول له على أن وهب له بعض الدين أو أكثره، فإنه يعود على المكفول بما ضمن لا بما أدى (١) . يوضح ذلك ما ورد في النصوص التالية:

أ- جاء في فتاوى قاضي خان: (رجل كفل عن رجل بأمره بجياد، فأدى الزيوف، وتجوز الطالب، فإن الكفيل يرجع على الأصيل بما كفل، وهو الجياد) (٢) .


(١) وأساس ذلك كما قال الكاساني في البدائع: (٦/١٣) أنه: (لو وهب صاحب الدين المال للكفيل، فإنه يرجع به على الأصيل، لأن الهبة في معنى الأداء، لأنه لما وهب منه، فقد ملك ما في ذمة الأصيل، فيرجع عليه به، كما إذا ملكه بالأداء) . وانظر رد المحتار: (٤/٢٧٢) ؛ البحر الرائق: (٦/٢٢٢) ؛ فتح القدير: (٦/٣٠٥) .
(٢) فتاوى قاضي خان: (٣/٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>