للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراط فتح حساب لدى البنك المصدر:

٢٥- تشترط بعض البنوك على من يرغب في الحصول على البطاقة فتح حساب أو إيداع رصيد معين لدى البنك، ليكون بمثابة توثيق لحقوقها وأمانا لها من توي ما دفعته أثمانا لمشتريات حامل البطاقة.

وهذا الاشتراط لا حرج فيه شرعا، لأنه من قبيل الرهن، ومن المقرر فقها أن كل ما يصح استيفاء الدين منه- من النقود أو الأعيان التي يصح بيعها- يصح رهنه (١) ، وكذلك يجوز الرهن قبل ثبوت الحق المرهون به عند الحنفية والمالكية وأبي الخطاب من الحنابلة، لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان، أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك (٢) .

قال ابن شاس: (ليس من شرط الدين أن يكون ثابتا قبل الرهن به ولا مقارنا له، بل لو قال: رهنت عندك عبدي هذا على أن تقرضني غدا ألف درهم، أو على أن تبيعني هذا الثوب، ثم استقرض أو ابتاع منه، فإن الرهن يلزم ويجب تسليمه إليه. وإن كان قد أقبضه إياه في الحين، صار بذلك القبض رهنا) (٣) .

وقد جاء في فتوى ندوة البركة الثانية عشرة: (يجوز للبنك المصدر لبطاقة الائتمان أن يشترط على طالب البطاقة تقديم ضمان (كفيل، رهن، أو رهن حساباته لدى البنك) وذلك في مقابل منح حامل البطاقة مهلة سداد محدودة بدو فوائد، مع مراعاة الشروط والأحكام الشرعية للكفالة والرهن والمقاصة) .


(١) انظر شرح منتهى الإرادات: (٢/٢٢٩) .
(٢) المغني لابن قدامة: (٦/٤٤٥) ؛ المبدع (٤/٢١٤) .
(٣) عقد الجواهر الثمينة: (٢/٥٨٢) ؛ وانظر التاج والإكليل: (٥/١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>