للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخصم أو الزيادة في سعر الشراء بالبطاقة:

٢٦- يحصل حامل البطاقة عند شرائه بها- أحيانا- على خصم في سعر السلعة (أو الخدمة) من بعض المحلات التجارية، وهذا الخصم لا يتحمله مصدر البطاقة، وإنما يتحمله التاجر برضاه ورغبته، حيث يهدف من ورائه إلى ترويج بضاعته وزيادة مبيعاته، وإغراء أكبر عدد من الزبائن بشرائها.

وهذا الخصم أو الحطيطة عبارة عن تخفيض في ثمن السلعة (أو المنفعة أو الخدمة) ، والثمن في تلك المعاوضة إنما هو الصافي بعد الخصم، ولا حرج في ذلك شرعا، لأن من حق البائع أن يبيع بالثمن الذي يتفق عليه مع المشتري ويتراضيان به، ولا فرق بين أن يعقد البيع بمائة ابتداء، أو بمائة وعشرين مع حطيطة عشرين (١) .

٢٧- كذلك تطلب بعض المحلات التجارية من حامل البطاقة ثمنا أعلى من السعر النقدي إذا أراد الدفع بها، أو أن يحرمه من خصم معلن عنه، وغرض التاجر من ذلك تعويض الحسم الذي يعطيه لمصدر البطاقة من قيمة فواتير الشراء.

ولا حرج شرعا في ذلك، إذ المشتري بالخيار بين البيعتين: بين أن يختار الدفع نقدا بثمن أقل، أو الدفع بالبطاقة بثمن أعلى، وما يختاره يقع عليه التراضي، الذي هو الأساس في صحة العقود ومشروعيتها (٢) .


(١) بطاقة الائتمان للدكتور رفيق المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع: (١/٤١٠) .
(٢) د. عبد الستار أبو غدة، مناقشة موضوع بطاقات الائتمان، مجلة المجمع، العدد السابع: (١/٦٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>