للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شراء الذهب والفضة بالبطاقة:

٣٠- ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يشترط لصحة بيع الذهب والفضة بالنقود الورقية التقابض في البدلين، أي التسليم الفوري لكل من الثمن والمبيع لأن العملات الورقية في حكم الذهب والفضة فيما يخص أحكام الصرف - وذلك لما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.. إلى أن قال: مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) (١) .وفي رواية أخرى: ((ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)) (٢) .

٣١- وعلى هذا، فإذا قبض مشتري الذهب أو الفضة ما اشتراه منها في المجلس، ودفع إليه ببطاقة الائتمان، فيعتبر التقابض المطلوب في البدلين متحققا، لأن تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة قبض حكمي لقيمتها، كقبض الشيك المصدق، الذي أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز شراء الذهب والفضة به على أن يتم التقابض في المجلس (٣) . بل هو أقوى منه كما أفاد الفنيون لأنها ملزمة للتاجر، وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالا تجاهه، وليس له الاعتراض على الوفاء بها (٤) .

أضف إلى ذلك أنه عند تمرير البطاقة على الجهاز الآلي، يقوم على الفور بقراءة شريط المعلومات فيها، وتوصيل هذه المعلومات إلى الحاسب الآلي في البنك المصدر، الذي يتولى في الحال قيد المبلغ على حساب العميل، وتحويل المبلغ إلى حساب التاجر (٥) .


(١) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي. (انظر نصب الراية: ٤/٣٥ وما بعدها؛ السنن الكبرى للبيهقي: (٥/٢٧٨) .
(٢) أخرجه البيهقي ومالك والشافعي. (انظر السنن الكبرى للبيهقي: ٥/٢٧٦؛ الموطأ مع المنتقى: (٤/٢٦٠) ؛ الأم: (٣/٢٥) .
(٣) القرار رقم ٨٤ (١/٩) بشأن تجارة الذهب (الدورة التاسعة- أبو ظبي/ أبريل ١٩٩٥م) .
(٤) بطاقات الائتمان للدكتور عبد الستار أبو غدة، ص٣١، (ندوة فقه بطاقة الائتمان- البحرين/ سبتمبر ١٩٩٨م) .
(٥) التكيف الشرعي لبطاقة الائتمان لنواف باتوبارة،ص١٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>