للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرف العملات عند استخدام البطاقة:

٣٢- يستطيع حامل البطاقة استخدامها في معظم دول العالم لشراء السلع والخدمات المرغوبة، بحيث يسدد مصدر البطاقة المبلغ المستحق على حاملها فورا بعملة البلد المستخدمة فيه، ثم يعود على حاملها بالعملة المحلية (باستخدام سعر صرف ذلك اليوم أو حسبما هو مبين في الاتفاقية) ليسدد بها بعد صدور فاتورة البطاقة، وخلال مهلة السماح المجانية.

٣٣- وهذه العملية تتضمن صرفا، حيث إن حامل البطاقة يشتري بعملة ما، والمصدر يدفع الثمن بها، ثم يصرف ذلك المبلغ الذي دفعه بالعملة المحلية لحامل البطاقة، ويطالبه ببدل صرف ما دفعه عنه، ليؤديه بعد فترة من عملية الشراء والصرف تتجاوز غالبا الأسبوعين والثلاثة.

٣٤- وقضية (صرف ما في الذمة) التي يسميها الفقهاء بـ (تطارح المدينين) جائز شرعا، بشرط أن يقع القبض (حقيقة أو حكما) ناجزا غير مؤخر، أي بدون أن يبقى شيء في الذمة بعده لأحدهما، وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت أبيع الإبل بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ((لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء)) (١) .


(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن ماجة وغيرهم. (انظر بذل المجهود: (١٥/١٢) ؛ عارضة الأحوذي: (٥/٢٥١) ؛ المستدرك: (٢/٤٤) ؛ السنن الكبرى للبيهقي: (٥/٢٨٤) ؛ سنن الدارقطني: (٣/٢٤) ؛ التلخيص الحبير: (٣/٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>