للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥- غير أنه يلاحظ في عمل بطاقة الائتمان تراخي قبض المصدر بدل الصرف من حامل البطاقة عن مصارفته لمدة أسبوعين أو أكثر، حيث إن مصدر البطاقة يجري الصرف مع حاملها إلى العملة المحلية بمجرد سداده بالعملة الأخرى، ولا يطالب حاملها ببدل الصرف إلا عند إصدار الفاتورة لاحقا مع إعطائه مهلة سماح مجانية للسداد ... وهذا التراخي غير جائز شرعا في قول سائر أهل العلم، لأنه من ربا النساء (ربا البيوع) الذي هو ذريعة إلى ربا النسيئة (ربا الديون) الذي هو صلب الربا وأساسه.

ويستثنى من التحريم حالة الحاجة والمصلحة الراجحة، تعويلا على ما ذكره ابن قيم الجوزية من تقسيم الربا إلى نوعين: جلي؛ وهو ربا النسيئة أو ربا الديون، الذي جاء تحريمه قصدا ... وخفي؛ وهو ربا البيوع الذي جاء تحريمه سدا للذريعة إلى الأول الذي هو صلب الربا ومعظمه. حيث قال في إعلام الموقعين: (الوجه التسعون: إنه حرم التفرق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض، لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا، فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال، ثم أوجب عليهم التماثل، وألا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد، حتى لا يباع مد جيد بمدين رديئين، وإن كانا يساويانه، سدا لذريعة ربا النسيئة الذي هو حقيقة الربا) (١) . ثم قال رحمه الله (٢) : (فإن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم مقاصد) . (وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) . ومعيار الحاجة إلى عقد من العقود شرعا: أن يقع الممتنع عن ذلك العقد لحظره في المشقة والحرج لفوات مصلحة من المصالح المعتبرة شرعا عليه.


(١) إعلام الموقعين: (٣/١٦٧) .
(٢) المصدر السابق: (٣/١٥٤، ١٥٥، ١٥٧، ١٥٩، ١٦١، ١٦٦، ١٦٧) ، إغاثة اللهفان: (١/٣٦١، ٣٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>