٣٦- السحب النقدي بالبطاقة هو عبارة عن اقتراض حامل البطاقة نقودا من البنك المصدر مباشرة إن استعمل مكائن السحب الآلي العائدة له، أو عبر بنك آخر (وكيل للمصدر) إن استخدم أجهزة بنك آخر.
وهذا الاقتراض لا بأس به شرعا إن كان هناك تغطية في حساب الساحب، لوقوع المقاصة بين الدينين فورا، ولا حرج عندئذ في أن يأخذ المصدر عمولة لقاء استخدام مكائن السحب التي تعود له أو لغيره من البنوك الوكيلة مقابل تقديم هذه الخدمة، لأنها لا تعدو أن تكون أجرة على توصيل النقود إلى حيث يريد الساحب من البلاد أو المناطق، وكذلك الحكم إذا لم يكن هناك تغطية في رصيده، ولم يتقاض المصدر أية فائدة أو عمولة على الاقتراض.
وقد جاء في فتوى ندوة البركة الثانية عشرة:(ولا مانع شرعا من استخدام بطاقة الائتمان في السحب النقدي من البنك المصدر أو فروعه أو البنوك الأعضاء المتفق معها على تمكين حامل البطاقة من السحب، سواء كان له رصيد لدى البنك المصدر للبطاقة أو لم يكن له رصيد، ووافق البنك المصدر على تقديم تسهيلات لحامل البطاقة دون تقاضي فوائد على ذلك) .