٣٧- أما إذا شرط تقاضي البنك المصدر فائدة أو عمولة على إقراضه، فذلك غير جائز في الفائدة لأنها عين ربا القروض، ولا في العمولة، لأنها ذريعة إليه، وستار لإخفائه، إلا أن تكون في حدود النفقات الفعلية التي يتكبدها البنك المصدر لتقديم تلك الخدمة، فذلك سائغ شرعا، يؤكد ذلك نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٣ (١/٣) في دورته الثالثة بعمان (أكتوبر ١٩٨٦م) بخصوص أجور خدمات القروض:
أولا: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
ثانيا: كل زيادة على النفقات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا.
وإنني لا أرى صواب إطلاق فتوى ندوة البركة الثانية عشرة بهذا الخصوص، ونصها:(يجوز أخذ العمولة على ذلك (أي استخدام البطاقة في السحب النقدي) سواء كانت لصالح البنك المصدر للبطاقة أم غيره من البنوك الأعضاء، سواء كانت العمولة مبلغا مقطوعا أم نسبة مئوية من المبلغ، بشرط ألا تزيد العمولة في حالة السحب على المكشوف، وذلك على أساس أن العمولة تقابل خدمة فعلية لتوصيل المال للساحب، ولا ترتبط بمقدار الدين ولا بأجل الوفاء به) ، وذلك لتضمنها إجازة الإقراض بشرط عمولة محددة للمقرض، لا ترتبط بمقدار الدين ولا بأجل الوفاء، ولو كانت أكثر من النفقات الفعلية، وهي ربا كما هو صريح في قرار المجمع.