للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للمصدر:

٣٨- من شروط اتفاقية إصدار البطاقة أن للمصدر حق إلغاء صلاحيتها بصفة دائمة أو مؤقتة في حالة عدم التزام حاملها بتنفيذ شروط الإصدار، وعندها يتم تسجيل البطاقة في قائمة البطاقات الملغاة، ويبلغ بذلك التجار للامتناع عن قبولها، فإذا تعامل بها التاجر بعد إبلاغه، فإن مصدر البطاقة لا يكون مسؤولا عن سداد الدين الناتج عن تلك المعاملات.

وهذا الاشتراط مقبول شرعا ولا بأس به نظرا لجواز ما يعبر عنه الفقهاء في باب الكفالة بـ (الرجوع عن الضمان قبل وجوب الحق) ، إذ قد تقرر لدينا فيما سبق علاقة الضمان الثلاثية في البطاقة، حيث إن حاملها هو المكفول، والبائع هو المكفول له، ومصدرها هو الكفيل.

يشهد لذلك قول صاحب فتح القدير: (ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان، ونهاه عن المبايعة صح، حتى لو بايعه بعد ذلك، لم يلزم الكفيل شيء) (١) .

وقول الخراشي: (من قال لرجل: عامل فلانا في مائة، وأنا ضامن فيها. أو قال: عامله، ومهما عاملته فيه، فأنا ضامن فيه، فإن له أن يرجع عن مقالته قبل المعاملة كلا أو بعضا، ويكون ضامنا فيما وقعت فيه المعاملة) (٢) .

وقول البهوتي: (وله، أي ضامن ما لم يجب إبطاله، أي الضمان قبل وجوبه، أي الحق، أنه إنما يلزم بالوجوب) (٣) .


(١) فتح القدير: (٦/٣٠٠) .
(٢) الخرشي علي خليل: (٦/٢٥) .
(٣) شرح منتهى الإرادات: (٢/٢٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>