للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو الوصف الذي تشترك فيها جميع البطاقات الائتمانية بلا استثناء. فإذا خلت من عنصر من العناصر السابقة فإنها لا تسمى عندئذ بطاقة ائتمان، ولو أنها اقتصرت على هذه الصفات لكانت بطاقة ائتمان مكتملة الوصف (١) . وواقع الحال أن آلاف البطاقات تصدر من المؤسسات المالية مقتصرة على هذا الوصف (وليس فيها رسوم إصدار ولا رسوم سنوية) . إلا أن أكثر البطاقات إنما يصدر وقد أضيفت إلى العناصر السابقة وألحقت به ميزات مختلفة، مثل أن تكون مغطاة أو غير مغطاة أو أن يدفع حاملها رسوما سنوية أو أن تكون فضية أو ذهبية، أو أن يكون لها خاصية تأجيل الدين بالفوائد المصرفية أو التأمين على حياة حاملها أو ديونه ... إلخ مما سيأتي تفصيله لاحقا.

رأينا في البطاقة:

إذا صدرت بطاقة الائتمان بهذه الصفة المذكورة أعلاه واقتصرت على العناصر الأربعة المشار إليها فما الحكم فيها؟.

الجواب عن ذلك معتمد على النظر في كل عنصر من عناصرها الأربعة:

العنصر الأول- الضمان:

الضمان في البطاقة الائتمانية:

أ - كفالة الدين قبل وجوبه.

ب - كفالة معلقة على شرط.

جـ - يصالح فيها الكفيل الدائن على أقل من مبلغ الدين ثم يرجع على المكفول بما ضمن لا بما أدى.

١- والكفالة بالدين جائزة، جاء في المغني (أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة) (٢) .

٢- والكفالة جائزة قبل وجوب الحق فإذا قال الكفيل للمكفول له: بايع فلانا وأنا كفيل بالثمن جاز عند جمهور الفقهاء (٣) . وحجتهم في ذلك أن معنى الكفالة يتحقق عند ثبوت الدين وصحة الكفالة معلقة يقتضي صحتها بما سيثبت في الذمة من الدين (٤) . قال القاضي عبد الوهاب في المدونة (وإن قال لرجل: داين فلانا وأنا ضامن لما تعطيه جائز ولزمه ضمان ما يداين به مثله) (٥) ، قال أبو حنيفة: (إذا قال الرجل لرجل: بع فلانا، فما بعته من شيء فهو علي فهو جائز، وإن لم يوقت لذلك وقتا، وإن باعه بألف درهم وأكثر فهو جائز. كذلك لو باعه بالدنانير وكذلك لو باعه بذهب تبرا أو بفضة أو بشيء مما يكال أو يوزن فهو جائز، والكفيل ضامن لذلك) (٦) .


(١) ولذلك فإن البطاقات التي تصدرها المحلات التجارية لعملائها تسمى (Store cards) وهي وإن كانت تشبه البطاقات الائتمانية إلا أن لها طرفان فقط.
(٢) كتاب المغني لابن قدامة: (٧/٧٢) .
(٣) ولا تجوز الكفالة قبل وجوب الحق عند الشافعي في الجديد لأنها التزام بمجهول فهي غرر.
(٤) علي الخفيف كتاب الضمان في الفقه الإسلامي: (٢/٦٨) .
(٥) المصدر السابق: (٢/٣٤) .
(٦) ابن جرير الطبري، اختلاف الفقهاء، ص٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>