للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- ولا يلزم في الكفالة تحديد مبلغ معين فتجوز الكفالة بالمجهول. جاء في الكافي في فقه الإمام أحمد (ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده لقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: ٧٢] ، وحمل البعير يختلف ... وقد ضمنه قبل وجوبه) (١) ، وجاء في المعونة للقاضي عبد الوهاب (يصح في المعلوم والمجهول خلافا للشافعي) (٢) ، ولا يلزم فيها أن يكون الكفيل مدينا للطالب، قال في الإنصاف للمرداوي (ولا يعتبر معرفة الضامن لهما ولا كون الحق معلوما ولا واجبا، فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينة به صح) (٣) . وقال ابن قدامة في المغني: (وقد دلت مسألة الخرقي على أحكام منها: صحة ضمان المجهول فمتى قال: أنا ضامن لك مالك مع فلان أو ما يقضي به عليه أو ما تقوم به البينة أو يقره لك أو ما يخرج في روزمانجك صح الضمان) (٤) .

والضمان في البطاقة فيه جهالة ولكنها يسيرة، فهو محدد بمبلغ معين يفترض أن المدين لا يتخطاه، ومع أن التزام الكفيل (المصدر) تجاه التجار لا يتوقف عند هذا الحد بل يتخطاه إلى كل ما ثبت في ذمة الحامل، فإن لدى المصدر القدرة على إيقاف العمل بالبطاقة بمجرد علمه بتخطي حاملها لذلك الحد فلا يكون ملتزما إلا بما ثبت في الذمة قبل الإلغاء.


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد: (٢/٢٣) .
(٢) المعونة للقاضي عبد الوهاب: (٢/١٢٣٢) .
(٣) الإنصاف للمرداوي: (٥/١٧٥) .
(٤) ابن قدامة في المغني: (٦/٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>