للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- ويشترط مصدر البطاقة تحقق شروط شكلية في كل معاملة وإلا لم يكون ملزما بالدفع، أهمها التحقق من تاريخ صلاحية البطاقة، ووجود الموافقة من حاملها على الدفع (بالتوقيع على القسيمة أو غير ذلك مما يدل على الرضا) . فإذا لم تتحقق تلك الشروط لم يكن ملتزما بدفع المبلغ إلى التاجر عند المطالبة. والغرض من هذه الإجراءات هو التأكد من ثبوت الدين في ذمة حامل البطاقة.

يمكن القول عندئذ أن كفالة البنك في البطاقة هي كفالة معلقة على شرط ملائم هو ثبوت الدين في الذمة. وقد أجاز جمهور الفقهاء مثل هذا النوع من الضمانات. جاء في مجمع الضمانات: (ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول: ما بايعت فلانا فعلي ... قال والأصل أنه يصح تعليقها بشرط ملائم مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله: إذا استحق المبيع ... ) (١) .

العنصر الثاني:

وللكفيل إذا قضى الدين عن المطلوب أن يصالح الدائن على أقل من مبلغ الدين، فإذا فعل رجع على المكفول بما ضمن لا بما أدى، أي بتمام مبلغ الدين.

ورجوع الكافل على المكفول بما ضمن لا بما أدى، له وجه عند الحنفية في مسألة الصلح على الدين، فقد أجازوا للكفيل أن يؤدي الدين عن المكفول إلى الدائن ويصالحه على أقل من مبلغ الدين، فإذا رضي الدائن كان ما حط عنه من الدين هبة لذلك الكفيل، ثم له أن يرجع على المدين (المكفول) بالمبلغ الأصلي للدين (أي بما كفل) لا بما دفع فعلا إلى الدائن.


(١) مجمع الضمانات على مذهب أبي حنيفة، للبغدادي ص٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>