للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- وقد اعتادت البنوك أن تطلب من التجار أخذ الموافقة هاتفيا أو إلكترونيا إذ زاد مقدار الثمن في البيع الذي تستخدم فيه البطاقة عن مبلغ معين، فقالوا هذا يدل على أنها حوالة إذ يجري من خلال هذا الاتصال قبول الحوالة، وليس الأمر كذلك إذ لا يغير هذا الاتصال من الأمر شيئا. والواقع أن الاتصال ما هو إلا وسيلة للتأكد من أن حامل البطاقة لم تزدد ديونه عن الحد الأعلى المتفق عليه، وليس للبنك حق الرفض عند أخذ التاجر الموافقة مادام أن ديون حامل البطاقة هي دون ذلك الحد أي أن استخدام حاملها لها هو ضمن نطاق المبلغ المسموح به. وفي الحالات التي يمكن التأكد إلكترونيا من ذلك فلا حاجة حتى إلى الاتصال.

وعلى أية حال فالبنك ملتزم بالدفع عندما يجري استخدام البطاقة حيث لا يمكن الاتصال مثل أن تكون على ظهر السفينة أو على متن الطائرة.

٤- وتكشف طريقة استخدام الناس البطاقات، إدراكهم لهذا الجانب من عمل البطاقة إذ أنهم يستعملونها في كثير من الأحيان للاستفادة من جانب الضمان فيها، فتراهم عند استئجار السيارات أو السكن في الفنادق يقدمون البطاقة، فإذا تحدد المبلغ في نهاية الاستخدام دفعوا ما عليهم نقدا فكانت البطاقة كفالة ظاهرة وليست وسيلة دفع ولو كانت حوالة لتحول الحق إلى البنك. ولكنها لما كانت كفالة انشغلت ذمة الأصيل والكفيل بالدين وكان لأي منهما أن يسدده. ولعل هذا سبب اتجاه الناس إلى حمل عدد من البطاقات مع عدم استخدامهم لها في الشراء، إذ يكتفون بالاستفادة من جانب الضمان فيها فحسب، ولو كانت حوالة لم ينتفع بها حاملها إلا بعد المداينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>