للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجاز الحنابلة على الصحيح من المذهب توكيل الشخص غيره بالبيع أو الشراء من نفسه لنفسه. جاء في شرح منتهى الإرادات: (ولا يصح بيع وكيل لنفسه.. (ولا) يصح (شراؤه منها) .. (إلا أن أذن) موكل لوكيله في بيعه لنفسه أو شرائه منها (فيصح) للوكيل إذا (تولى طرفي العقد فيها كأب صغير) ونحوه إذا باع من ماله لولده أو اشترى منه له) (١) .

وقال في المقنع: (ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء) (٢) . وجاء في المغني (وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: لا يجوز، لأنه يجتمع له في عقده غرضان الاسترخاص لنفسه والاستقصاء للموكل هما متضادان فتمانعا، ولنا أنه وكل في التصرف لنفسه فجاز كما لو وكل المرأة في طلاق نفسها ولأن علة المنع هي من المشتري لنفسه في محل لاتفاق التهمة لدلالتها على عدم رضى الموكل بهذا التصرف ... وقد صرح هاهنا بالإذن، فلا تبقى دلالة الحال مع نصه بلفظه على خلافه وقولهم إنه يتضاد مقصودة في البيع والشراء، قلنا: إن عين الموكل له الثمن فاشترى به فقد زال مقصود الاستقصاء وأنه لا يراد أكثر مما حصل وإن لم يبين فثمن المثل..) (٣)

فالوكالة التي يتولى الوكيل فيها طرفي العقد في الصيغة المقترحة ليس فيها استرخاص، ولا استقصاء، وفيها إذن الموكل للوكيل بالتصرف ورضا طرفيها بما يقع من بيوع وديون بناء عليها.

فإذا وقع البيع وثبت الدين كان لحامل البطاقة أن يدفعه مقسطا على عشر دفعات مثلا أو بما اتفق عليه، فحصل لهذا العميل ما يريد من الائتمان وهذا بديل مشروع عن بطاقة الائتمان غير المغطاة ذات الدين المقسط.

والله سبحانه وتعالى أعلم


(١) شرح منتهى الإرادات: (٢/٣٠٩) .
(٢) المقنع: (٢/١٥٢) .
(٣) المغني لابن قدامة: (٥/٢٣٩- ٢٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>