للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاتمة

بطاقة الائتمان صيغة حديثة من صيغ الكفالة، وهي في صورتها المجردة ترتيب يربط ثلاثة أطراف في عقود منفصلة، مصدر الطاقة وهو الكفيل، وحامل البطاقة وهو المكفول، والتاجر الذي يقبلها وهو المكفول له، فإذا اشترى حاملها شيئا كان المصدر له كفيلا ثم يصالح الكفيل الدائن على أقل من مبلغ الدين ثم يعود على حاملها بما كفل لا بما أدى. ولكل بطاقة مدة محددة إذا انتهت لم يكن الكفيل ملتزما بالديون التي تحدث بعد ذلك التاريخ. وهذا هو أصل كل البطاقات إذ لا تعدو أن تكون كما ذكر سواء كانت مغطاة أو غير مغطاة.

وحكم هذه البطاقة فيما نراه الجواز لأن الكفالة جائزة والمصالحة على الدين بالطريقة المذكورة يجيزه الحنفية (وإن كان يمنعه الجمهور) ، والبطاقة في صورتها المجردة ليس فيها رسم من أي نوع كان. فإذا أدخلت في البطاقة أوصاف زائدة عن ذلك مثل أن تكون مغطاة أو غير مغطاة، وعندئذ هل هي بفترة سماح

أم بخاصية تقسيط الدين مع الزيادة عليه (الفائدة) ... إلخ. أو أن تفرض عليها الرسوم التي ربما كان بعضها أجرا على الضمان، اختلف الحكم عليها بحسب الحال.

والبطاقة غير المغطاة مع تقسيط الدين هي أهم بطاقات الائتمان جميعا، وهي البطاقة التي تتضمن شرط الفائدة ومن ثم كانت غير جائزة. وقد ذكرنا طرحا يتضمن بديلا لهذه البطاقة معتمد على فكرة المرابحة مع وكالة يتولى فيها الوكيل طرفي العرض، يشتري نيابة عن البنك , ثم يبيع لنفسه بالوكالة عنه أيضا, بيع مرابحة مقسط الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>