للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن الفائدة التي تشترط في العقد مشكل ليس جديدا، بل عرفه العالم في الماضي ويعرفه في الحاضر، والفائدة عبارة عن زيادة على رأس المال الذي يعطيه المقرض للمقترض، والزيادة كلما ارتفعت وتضاعفت كانت أكثرا خطرا على الاقتصاد، وها نحن اليوم نقرأ ونسمع عن (خدمة الدين) (١) بسبب تراكم الفوائد ونموها التي تعرفها كثير من دول العالم ومنها دول إسلامية متعددة.

وقد أعرب (رونالد ريجان) أحد الرؤوساء السابقين للولايات المتحدة عن اعتقاده بأن المستوى المرتفع لمعدلات الفائدة يشكل أكبر عقبة أمام نهضة سليمة ومستمرة للاقتصاد العالمي (٢) .

وإذا كان هذا الرجل يرى أن ارتفاع الفائدة مشكل اقتصادي، فإن المسلمين منعوا من الزيادة على القرض، قليلة كانت أو كثيرة، لأنها تعد من الربا الذي أمرت الشريعة باجتنابه، والتعامل بالزيادة القليلة بين التجار وغيرهم يقضي إلى التعامل بالزيادة الكثيرة.

والقرض المأذون فيه شرعا هو الذي لا زيادة فيه ولايرد إلى صاحبه إلا مثله (٣) ، أي لا يأخذ المقرض إلا رأس ماله كما في قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٩] ، فإن أعسر المدين أنظر (٤) كما جاء في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠] .


(١) فوائد البنوك هي الربا الحرام، د. يوسف القرضاوي، ص٤٢.
(٢) الاقتصاد الإسلامي، العدد (١٩٤) ، ص٦٨.
(٣) إحكام الأحكام على تحفة الحكام، ص٢٣٨؛ الفقه على المذاهب الأربعة: (٢/٣٣٨-٣٣٩) .
(٤) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي مج (٢/٣) ، ص٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>