للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي البيان الذي صدر عن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة الذي انعقد في شهر محرم (١٣٨٥هـ/ مايو ١٩٦٥م) ورد أن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين، وأن الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة (١) .

وبناء على ما سبق فإن ذكر الفائدة في شروط الحصول على أية بطاقة من البطاقات البنكية أو ما يماثلها باطل.

وهذا ما نص عليه قانون الالتزامات والعقود المغربي في الفصل (٨٧٠) الذي جاء فيه:

(اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له) (٢) . ولكن واقع البنوك في المغرب لا يعمل وفق هذا النص الذي يمنع الفائدة وما في حكمها على المقرض.

وقد لاحظ الأستاذ محمد لفروحي في كتابه (العقود البنكية) أن الأساس القانوني لتعامل البنوك في المغرب بالفوائد في ظل الوجود التشريعي للمادة (٨٧٠) من قانون الالتزامات والعقود منعدم (٣) .


(١) فوائد البنوك هي الربا الحرام، ص١٢٩- ١٣٠.
(٢) قانون الالتزامات والعقود، ص٢٦٢.
(٣) ص٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>