للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمسلمون إذن يجدون في هذه المسائل وما في حكمها ما يحميهم ويخفف من الأضرار التي تصيبهم، وهم حين يتعاونون في هذا المجال قاصدين وجه الله سبحانه يثابون على ذلك إن شاء الله فتجتمع لهم خدمتان: خدمة الدنيا وخدمة الآخرة، وإذا فعلوا هذا فلا يضطرون إلى التأمين على الحياة ولا على الحريق ولا على الأسفار ونحوها، والمسلم المؤمن بقضاء الله وقدره والواثق في حصانه الإسلام له لا يؤمن على حياته وسفره غير الله سبحانه؛ ولا شك أن الوصول إلى هذا المستوى من الإيمان والتعلق بالله ليس بالأمر اليسير في مجتمعات إسلامية هجمت عليها حضارات معاصرة بخيرها وشرها فاستسلمت لها في أحيان كثيرة من دون اعتماد الوسائل التي تحميها من خبيث تلك الحضارات.

وفي هذا الجو يجد كثير من المسلمين أنفسهم أحيانا مضطرين إلى تصرف لا يوافق الشرع ... وهو جو يجب تغييره وتطهيره مما علق به من عناصر التلوث المادي والمعنوي، والذي يعبره ويطهره كل مكونات المجتمع، وفي طليعتهم أولو الأمر من هذه الأمة.

٦-الاستعمال غير القانوني للبطاقات:

الاستعمال غير القانوني يتجلى في عدم التزام صاحب البطاقة بالقدر المسموح له به من قبل البنك، أو استعمالها من غير حاملها الذي قد يحصل عليها بسرقتها ضمن محفظة تضم معها الرقم السري أو عثر عليها، أو سلمها صاحبها لشخص وأطلعه على الرقم السري وكلفه بأن يسحب له مبلغا محددا من الموزع الآلي، ثم قام هذا الشخص بسحب مبلغ أكبر من المبلغ المطلوب واحتفظ لنفسه بالزائد ودفع لصاحب البطاقة المبلغ الذي طب، وقد يقوم صاحب البطاقة نفسه باقتناء سلع يتجاوز ثمنها المبلغ المسموح له به، وقد يستعمل بطاقة قد انتهت مدة صلاحيتها موهما التاجر الذي قد يكون أميا لا يحسن القراءة بأن البطاقة صالحة (١) .

فلكل مخالفة من هذه المخالفات ما يميزها عن غيرها ولها ما تستحق من الجزاء، إلا أن السرقة من تلك المخالفات إذا توافرت فيها الشروط المتعلقة بالمسروق والسارق والسرقة كان فيها القطع (٢) شرعا- كما هو معلوم-.

وأما الجنايات التي لا تتوفر فيها شروط السرقة في هذا الباب فهي مما ليس فيه حد ولا قصاص ولا كفارة - وهو ما يعرف بالتعزير الذي تكون العقوبة فيه سجنا أو نحوه مما يكون كافيا في زجر المخالف وكفه عن العودة إلى ذلك الفعل (٣) فلكل دولة إسلامية الحق في تقدير ما يناسب كل مخالفة من الجزاء.


(١) بطاقات الاعتماد والسحب، ص١٥٩.
(٢) بداية المجتهد: (٢/٤٤٥) وما بعدها.
(٣) الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة مج (٥) ، ص٩، ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>