للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمة

إن البطاقة البنكية سواء كان اسمها (بطاقة السحب والأداء) ، أو بطاقة الأداء أو القرض (الائتمان) ، أو بطاقة الضمان، أو غير ذلك، وسواء كانت مغطاة أو غير مغطاة فإنها في عالم البنوك التي لا تحتاط في اجتناب الربا والغرر ونحوه مما يخل بالعقد ويفسده في حاجة إلى إعادة النظر في العقود التي تسلم بمقتضاها، وفي أساليب استعمالها، حتى يستفيد المسلمون من خدماتها في ظروف حسنة تتسم بالوضوح وتبتعد عن الاحتمال والقمار ... ويمكن الوصول إلى هذا بتحقيق ما يلي:

١- تطهير عقود البطاقات من ذكر الفوائد البنكية، ومن جميع أنواع التأمين وما في حكمه.

٢- سلامة جميع عمليات السحب أو الأداء من الفوائد سواء كان في الحساب مال أو لم يكن ... وللبنوك طرق أخرى لتحصيل المال من دون فوائد، وفق أحكام الشريعة ومقاصدها، ومن تلك الطرق:

١- الاستفادة من أجرة بعض الخدمات كتأجير الخزائن، والقيام بالأعمال الاستشارية والدراسات الاقتصادية (١) .

٢- الانتفاع من الحسابات الجارية والخدمات المتعلقة بها (٢) .

٣- المشاركة في رأس مال الشركات الأخرى (٣) .

٤- الاستفادة من الودائع الاستثمارية التي يشارك أصحابها في الربح والخسارة (٤) .

وهذه طائفة من جملة الوسائل المعتمدة لدى البنوك التي صحت نية المشرفين عليها في التوجه لخدمة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا بطرق مباحة في إطار الشريعة الإسلامية.


(١) البنوك الإسلامية ما لها وما عليها، ص٤٨.
(٢) البنوك الإسلامية ما لها وما عليها، ص٤٩.
(٣) البنوك الإسلامية ما لها وما عليها، ص٥٠.
(٤) كتاب الأمة: (١٣/٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>