للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو أهم جانب في موضوع البطاقات؛ لأنه هو الذي ينبني عليه بيان الحكم الشرعي بالجواز، أو بعدمه، وقد اختلف القانون في تكييف هذه العلاقات، كما اختلف في تكييفها الباحثون من الفقهاء، فقد رأينا القانون الإنجليزي يعتبر هذه العلاقات عقودا ثلاثة منفصلة عن بعضها، بينما القانون الأمريكي يعتبرها عقدا واحدا (١) ورأينا بعض القانونيين يكيف العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها على أنها وكالة، ويكيفها بعضهم بأنها حوالة، وبعضهم على أنها علاقة بين مقرض ومقترض (٢) ، وكما اختلف القانونيين اختلف الفقهاء أيضا، فكيفها بعضهم على أنها وكالة، وبعضهم على أنها كفالة، وبعضهم على أنها حوالة أو حمالة، وبعضهم على أنها وكالة وحوالة (٣) .

والطريقة السليمة الموصلة إلى التكييف الصحيح الموصل إلى الحكم الشرعي هي أن ننظر إلى كل نوع من أنواع البطاقات الثلاثة على حدة، وأبدأ بأبسطها وهي الدبت كادر (Debit Card) :


(١) انظر ص٥٩٧.
(٢) انظر ص٥٩٨.
(٣) انظر الحلقة الفقهية السادسة، مجموعة دلة البركة، ص١- ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>