للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول الدكتور عبد الستار الخويلدي:

يبدو من أول وهلة أنه ليس هناك علاقة مباشرة بين التاجر والبنك، فهناك تعهد مبدئي من الطرفين عند إعداد فكرة البطاقة مفاده التزام البنك بخلاص التاجر عند تقديم الفاتورة، والتزام التاجر بتسديد خدماته لحامل البطاقة عند تقديمها إليه من طرف حاملها.

وقد أقر فقه القضاء المقارن رجوع البنك المصدر للبطاقة على التاجر الذي قبل البطاقة وهو يعلم أنها مسروقة (١) .

مسؤولية حامل البطاقة أمام التاجر:

قضت المحكمة في قضية Re. Charge Card Service Ltd. ١٩٩٨. أن مسؤولية حامل البطاقة (المقترض) في تسديد قيمة مشترياته للتاجر تكون منتهية بتقديم البطاقة للتاجر، وتدوين المعلومات المطلوبة عنها، حيث وافق التاجر على هذا منذ قبل البطاقة صيغة وأسلوبا في تسديد قيمة مبيعاته لأصحاب البطاقات، وإن الواجب عليه التوجه إلى مصدر البطاقة الذي أبرم معه اتفاقية التسديد للبطاقة بحقوقه المالية.

لكن ثمة استثناء هو أنه إذا نصت الاتفاقية على المسؤولية المشتركة بين مصدر البطاقة وصاحبها، أو أنه إذا أخفق مصدر البطاقة في التسديد يكون صاحب البطاقة مسؤولا مسؤولية متساوية مع مصدر البطاقة (٢) .

٥-التصور الشرعي للعلاقات التعاقدية بين أطراف البطاقة ووجه اختلافه عن الواقع القانوني:

٥ /١- العلاقة الشرعية بين مصدرها وحاملها.

٥ /٢- العلاقة الشرعية بين مصدرها والتاجر.

٥ /٣- العلاقة الشرعية بين حاملها والتاجر.

٥ /٤- العلاقة بين البنك المصدر والمنظمة الراعية.


(١) بطاقات الدفع والائتمان في فقه القضاء المقارن، ص١٥.
(٢) بطاقات المعاملات المالية، ص٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>