للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قرر القضاء أن صاحب البطاقة الذي وقع على الفاتورة لا يمكنه الاعتراض لدى البنك على دفع الثمن مهما كانت المآخذ التي قد تثار ضد التجار، ولكن هذا المبدأ له استثناءات، فقد قررت القوانين المنظمة للبطاقة إمكانية قبول الاعتراض في ثلاث حالات:

١- السرقة.

٢- حالة الفقدان.

٣- إفلاس التاجر المستفيد.

والاعتراض له كيفية خاصة لا يقبل بدونها، منها أن يكون كتابة (١) .

العلاقة والمسؤوليات بين مصدر البطاقة والتاجر:

إن القانونين الإنجليزي والأمريكي لم يحددا علاقة مصدر البطاقة بالتاجر في عقد البطاقة، وإنما جعلا حرية التعاقد هي التي تحكم قضاياهم بموجب الاتفاق المبرم بينهما، قد يكون التاجر وكيلا لمصدر البطاقة، وقد يكون العكس، يعتمد هذا في المقام الأول على نصوص الاتفاقية بينهما:

إذا أصبحت العلاقة بين التاجر ومصدر البطاقة علاقة وكالة، عين أن حامل البطاقة أصبح وكيلا لمصدر البطاقة فأي معاملة تجارية يتمها التاجر بهذه الصفة مع حامل البطاقة المقترض يصبح العقد مكونا من طرفين هما مصدر البطاقة (المقرض) ، وحامل البطاقة (المقترض) ، كذلك قد يكون مصدر البطاقة وكيلا للتاجر، حينئذ فأي اتفاقية قرض تتم بين مصدر البطاقة بهذه الهيئة، وحامل البطاقة (المقترض) ، تصبح في الحقيقة عقدا بين التاجر وحامل البطاقة (المقترض) (٢) .


(١) بطاقة المعاملات المالية، ص١١، ١٢.
(٢) بطاقات المعاملات المالية، ص٧٧، ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>