للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقياس بطاقة الائتمان على الشيك، لأن كلا منهما أداة وفاء، قياس مع الفارق، والفارق هو أن الشيك أداة وفاء في الحال، فيكون قبضه حكميا لمحتواه، وبطاقة الائتمان أداة وفاء في المآل، لأن التاجر لا يستطيع أن يحصل على ثمن الذهب الذي اشترى بها إلا بعد فترة من الزمن، وهذا هو المأخذ الشرعي.

مخرج لاستعمال البطاقة في الحصول على الذهب والفضة:

يمكن الحصول على الذهب والفضة بالبطاقة إذا طلب صاحبها من التاجر أن يقرضه مقدارا من الذهب والفضة، ويسجل القرض في القسيمة، وبما أنا قد كيفنا العلاقة بين البنك المصدر للبطاقة، وحامل البطاقة، والتاجر على أنها حوالة، فإن حامل البطاقة الذي اقترض الذهب من التاجر يصبح مدينا للتاجر فيحيله على البنك مصدر البطاقة على النحو الذي ذكرته سابقا، وعندما يقدم التاجر القسيمة للبنك مطالبا بالسداد، فإن كان عند البنك ذهب قضى منه الدين، وإن لم يكن عنده ذهب أجرى مع التاجر عقد صرف بالعملة التي يتفقان عليها بسعر الذهب يوم عقد الصرف لا يوم القرض، على النحو الذي ذكرته في حالة سحب صاحب البطاقة نقودا من جهاز غير جهاز البنك مصدر البطاقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>