للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- استخدام البطاقة لشراء الذهب والفضة:

صدرت بعض الفتاوى بجواز استعمال البطاقة في شراء الذهب والفضة من التجار معتمدة على هذه الفتاوى على أن قسيمة الدفع التي يوقع عليها العميل حامل البطاقة تعتبر وسيلة دفع مؤكدة تصرف فورا حال تقديمها إلى البنك التاجر، لهذا فهي تخول التاجر الحصول على المبلغ فورا مما يحقق شرط التقابض في بيع الذهب والفضة، ويعتبر كالدفع بالشيكات وهو جائز شرعا (١) .

ولا أوافق على هذه الفتوى؛ لأن الفورية المطلوبة شرعا في شراء الذهب والفضة غير متحققة في الشراء بالبطاقة؛ لأن حامل البطاقة عندما يقدم البطاقة للتاجر يتسلم الذهب، ويوقع على القسيمة لا يدفع الثمن للتاجر، والذي يدفع الثمن للتاجر هو بنك التاجر، أو البنك المصدر للبطاقة عندما يقدم التاجر إليهما القسيمة بعد فترة يتفق عليها، وهذه الفترة في حالة بنك التاجر تصل إلى ثلاثة أيام من تسلمه قسيمة البيع (٢) .

وهذا مختلف عما جاء في فتوى بيت التمويل الكويتي من أن القسيمة تصرف فورا حال تقديمها إلى بنك التاجر.

وحتى لو صح ما في الفتوى من أن بنك التاجر يدفع ثمن الذهب فورا عندما تقدم إليه القسيمة، فإن شرط التقابض في المجلس لا يكون متحققا؛ لأن المجلس الذي يجب أن يتحقق فيه التقابض هو مجلس الشراء الذي يتم بين حامل البطاقة والتاجر الذي يبيع الذهب، وليس مجلس تقديم القسيمة لبنك التاجر.


(١) فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي، نقلا عن قطاع الأموال. مجموعة دلة البركة، الحلقة الفقهية السادسة، ص٢١، ٢٤؛ وانظر أيضا ص٢٨ في المسائل الفقهية المعروضة على الفقهاء.
(٢) فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي، نقلا عن قطاع الأموال. مجموعة دلة البركة، الحلقة الفقهية السادسة، ص٣٣، ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>