للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمولة التي تدفعها البنوك للمنظمة العالمية:

هذه عمولات يدفعها البنك المصدر، وبنك التاجر، وفقا لجدول محدد متفق عليه، وهي تخص الأعمال التي تتوسط المنظمة العالمية في تقديمها للطرفين على مستوى الاتصالات والمراسلات والمقاصة، وتمكين الأعضاء من استخدام الشيكات التابعة للمنظمة (١) .

العمولة على هذه الخدمات لا مأخذ عليها، ولكن جاء في نفس المرجع السابق أن المنظمة تغطي مصاريفها كاملة من خلال عدة جهات بينها: فروق العملة، والرسوم على كل عملية شراء، أو سحب نقدي (٢) .

ولم يرد في البحث توضيح لهاتين الجهتين، ويخشى أن يكون فيهما مآخذ شرعية.

٣- فرض غرامات تأخير على حامل البطاقة:

تفرض البنوك الربوية فائدة عن كل يوم يتأخر فيه حامل البطاقة عن سداد القرض الذي عليه، وهذا ربا صريح، وقد صدرت بعض الفتاوى بجواز فرض غرامات تأخير على حامل البطاقة الذي يماطل في سداد ما عليه من القرض على أن تصرف هذه الغرامات في أوجه البر، ولا يستفيد منها البنك (٣) .

هذه الغرامات هي في رأيي ربا، مثل الفائدة، ولا يجوز فرضها، وصرفها في وجوه الخير لا يغير من الحكم شيئا.


(١) قطاعات الأموال، مجموعة دلة البركة، الحلقة الفقهية السادسة، ص٤٣، ١٢،١٤.
(٢) الحلقة الفقهية السادسة، ص٣.
(٣) مجموعة دلة البركة، قطاع الأموال، الحلقة الفقهية السادسة، ص٥١، ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>