للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمولة في حالة شراء السلع من التجار بالشارج كارد:

العمولة في حالة شراء السلع بالشارج كارد (Charge Card) فيها شبهة الربا، إذا تولى دفع ثمن السلعة للتاجر، بنك التاجر وخصم العمولة؛ لأنه يدفع الـ (٩٨) للتاجر، ويأخذ بعد فترة (١٠٠) من البنك المصدر للبطاقة، وهذا شبيه بخصم الكمبيالة، كما قلنا في حالة الشراء بالدبت كارد.

أما إذا تولى الدفع للتاجر البنك المصدر للبطاقة، وأخذ العمولة فإنها تكون مقابل الخدمة التي يقدمها للتاجر بجلب الزبائن، وتأخذ حكم أجرة السمسار، وهي جائزة.

وفقه هذه المسألة أن حامل البطاقة يشتري السلعة بمائة (١٠٠) من التاجر، ويحيله بالمائة على البنك مصدر البطاقة، فإذا طالب التاجر مصدر البطاقة بالمائة في أي وقت، فإنه يجوز لمصدر البطاقة أن يخصم منها العمولة (٢) ، ويدفع للتاجر الباقي، ولا شبه لهذه العملية بخصم الكمبيالة، وكون المصدر للبطاقة سيطالب حامل البطاقة بالمائة كاملة لا يؤثر في هذا الحكم؛ لأن هذه المائة هي القرض الذي منحه البنك لحامل البطاقة ليشتري به السلعة وقد فعل. نعم قد تدخل في هذه العمولة شبهة الربا إذا كانت تختلف باختلاف المدة التي يطالب فيها التاجر البنك المصدر للبطاقة بالدفع، فتزيد النسبة بزيادة الأجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>