للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمولة في حالة شراء السلع من التجار بالدبت كارد:

العمولة قد يأخذها من التاجر بنك التاجر، إذا كان هو الذي يدفع قيمة الفاتورة، وقد يأخذها البنك المصدر للبطاقة إذا لم يتوسط في المعاملة بنك التاجر.

فإذا كان الذي يأخذها بنك التاجر، وكان ثمن السلعة (١٠٠) فإن بنك التاجر يخصم (٢) مثلا، ويدفع للتاجر (٩٨) ، وبما أن بنك التاجر يدفع الـ (٩٨) للتاجر عند تقديم القسيمة، ثم يحصل المبلغ من البنك المصدر للبطاقة عن طريق نظام المقاصة، فإن البنك التاجر يكون مشتريا القسيمة التي ثمنها (١٠٠) بـ (٩٨) من التاجر، على أن يحصل المائة من البنك المصدر للبطاقة عند المقاصة، فيأخذ نصيبه من العمولة، ويعطي البنك المصدر نصيبه، وهذا شبيه بخصم الكمبيالة الممنوع لما فيه من شبهة الربا.

وأما إذا كان الذي يدفع الفاتورة للتاجر، ويأخذ العمولة هو البنك المصدر للبطاقة لعدم وجود بنك التاجر، فالمفروض أن يدفع البنك المصدر للبطاقة ثمن البطاقة، وهو (١٠٠) من رصيد حامل البطاقة، فإذا أخذ البنك من الـ (١٠٠) العمولة (٢) ، فإنها تكون نظير الخدمة التي أداها للتاجر، وتكون من قبيل أجرة السمسار، وهي جائزة وليس فيها شبه بخصم الكمبيالة.

قد يقال: إن بنك التاجر وكيل عن البنك المصدر للبطاقة فلم لا يعامل معاملته؟ والجواب هو أن بنك التاجر يدفع للتاجر من ماله، ثم يطالب البنك المصدر للبطاقة بما دفعه.

نعم قد تزول الشبهة إذا دفع بنك التاجر الـ (١٠٠) كاملة للتاجر وعندما تسلمها من البنك المصدر للبطاقة طالب هذا البنك التاجر بدفع (٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>