للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمولة في حالة السحب النقدي بالدبت كارد:

إذا كان السحب من أحد فروع البنك المصدر للبطاقة فإنه يجوز أخذ العمولة؛ لأنها تكون مقابل تحويل المبلغ لحامل البطاقة من حسابه إلى الفرع المسحوب منه.

أما إذا كان السحب من غير فروع البنك المصدر للبطاقة، فإن الفرع المسحوب منه يكون مقرضا لحامل البطاقة فيكون في أخذ العمولة شبهة الربا.

العمولة في حالة السحب النقدي بالشارج كارد:

السحب بالشارج كارد يكون قرضا سواء كان من فروع البنك المصدر للبطاقة أو من غيره، فيكون في أخذ العمولة شبهة الربا.

العمولة في حالة شراء السلع من التجار:

سؤال: من يدفع هذه العمولة حقيقة؟ التاجر أم حامل البطاقة - المشتري -؟

الجواب: هو أن التاجر إذا كان يبيع لحامل البطاقة بنفس السعر الذي يبيع به لغيره، من غير زيادة، فإن العمولة يدفعها التاجر من ثمن السلعة.

أما إذا كان التاجر يبيع لحامل البطاقة بأكثر مما يبيع به لغيره، فإنه يحمل العمولة لحامل البطاقة، فيكون حامل البطاقة هو الذي يدفعها حقيقة.

وسأذكر الحكم على أن التاجر هو الذي يدفع العمولة حقيقية اعتمادا على أن القانون يمنع التاجر من البيع لحامل البطاقة بأكثر من سعر البيع نقدا (١) .


(١) بطاقات المعاملات المالية، ص٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>