للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الكلام في الأمر الأول وهو عقد البطاقة:

فإنه يمكن تكييف هذا العقد بوجوه:

أ - أنه عقد ضمان الديون بين المصدر والحامل بشرط التسديد بأن يتعهد ويضمن المصدر جميع ديون الحامل التي تنشأ من معاملاته وإجارته بهذه البطاقة بشرط أن يسدد الحامل هذا المبلغ، أو مع زيادة فيما بعد ونظيره في الفقه الإسلامي عقد ضمان الجريرة لمن لا نسب له مع مسلم بأن يضمن جريرته ويرثه المسمى بولاء ضمان الجريرة.

ويدل على مشروعيته ولزومه قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١] لأنه عقد عقلاني قائم بالطرفين فيجب الوفاء به، وليس فيه أي غرر ولا ضرر.

ويمكن أن يورد عليه بأنه عقد خال من مبادلة العوضين وهو نظير بيع الكالئ بالكالئ فهو باطل، ولكن يجاب عنه بأنه لا يشترط في صحة عقد مبادلة العوضين كما عرفت في عقد ضمان الجريرة، فعموم الآية مع عدم الدليل على اشتراط مبادلة العوضين يدل على صحته.

ب - أنه صرف وعد من المصدر بأداء دين الحامل الحاصل بمعاملته بهذه البطاقة بشرط التسديد، ويمكن أن يستدل بلزوم العمل بهذا الوعد بروايات:

منها ما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد)) (١) .

ومنها ما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمتعته تعرض، وذلك قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: ٢-٣] (٢) .


(١) الوسائل، ج٨، الباب١٠٩، ح٢،٣ من أبواب أحكام العشرة، ص٥١٥.
(٢) الوسائل، ج٨، الباب١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>