للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها ما رواه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لإمراته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) (١) .

ومنها ما رواه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (٢) ، فإن قوله عليه السلام: ((فإن المسلمين عند شروطهم)) يشمل كل شرط سواء كان شرطا ابتدائيا أو في ضمن عقد، فيشمل ما نحن فيه فيجب على المصدر العمل بما وعده وشرطه وكذا على الحاصل.

جـ- أنه التزام بقبول حوالة حامل البطاقة عند معاملته وأحالته ثمنه إلى المصدر، ويدل على صحته قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: (إن المسلمين عند شروطهم) إلا أنه يبتني على صحة الحوالة على البرئ، ويأتي الكلام فيها في الأمر الثاني.

د- أنه استدانة من حامل البطاقة فيقرض المصدر لصاحب البطاقة مبلغا تكشف حده البطافة ولكنه قرض في الذمة من دون إعطائه لحامل البطاقة نقدا، فإذا اشترى حامل البطاقة متاعا بها أحال ثمنه إلى المصدر لأن في ذمته مالا للحامل.

ولكنه يبتني على صحة القرض في الذمة وعدم اشتراط القبض في تملك القرض مع أن كلا الأمرين محل كلام وتأمل.


(١) الوسائل، ج١٢، ح٥، ٢ من أبواب الخيار، ص٣٥٣.
(٢) الوسائل، ج١٢، ح٥،.

<<  <  ج: ص:  >  >>