للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إن قلنا بتكييفها الشرعي من باب القرض فلو شرط زيادة في تسديده كان ربا وصار حراما، إلا أن يعين مبلغا لعملية المصدر واقعا لا أن يكون حيلة شرعية لأخذ الزيادة فإنها حرام أيضا كما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إنما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف) (١) . فإنه لو شاعت الحيل الشرعية لامتنع الناس من اصطناع المعروف كالقرض الحسن، والعلة تعمم وتخصص، فكما أن الربا حرام، فكذلك الحيل الشرعية التي هي في الواقع ربا.

هـ- أنه توكيل من المصدر لحامل البطاقة في اشتراء المتاع للمصدر ثم اشترائه من المصدر لنفسه، ولا بأس به أيضا لعموم أدلة التوكيل إلا أنه عقد جائز ويمكن فسخ الوكالة قبل الاشتراء أو بعدها وقبل اشترائها لنفسه مع أن البطاقة الشائعة ليست كذلك.

فتحصل أنه يمكن التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان بأحد الوجوه إلا أنه يختص التكييف الشرعي بشكل بطاقة القرض بعدم اشتراط الزيادة دون سائر الوجوه فإنه يشمل صورة اشتراط الزيادة وعدمه إلا أن يكون حيلة شرعية.


(١) المصدر السابق، ج١٢، الباب ١ ح٤ من أبواب الربا، ص٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>