للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني وهو العملية الواقعة بين حامل البطاقة والتاجر.

المعاملة الواقعة بينهما تتصور على وجهين:

أحدهما: أن يشتري حامل البطاقة المتاع من التاجر بثمن كلي في الذمة.

والثاني: أن يشتري المتاع بهذه البطاقة بعينها.

أما الوجه الأول فلا إشكال في صحة المعاملة، وبعد وقوع المعاملة بينهما يحيل صاحب البطاقة التاجر إلى المصدر على التكييف الثاني والثالث والرابع، ويصير المصدر ضامنا على التكييف الأول، ويكون مشتريا على التكييف الخامس.

أما على القول بصيرورة المصدر ضامنا أو مشتريا فلا إشكال في المسألة.

وأما على القول بإحالة حامل البطاقة التاجر إلى المصدر فعلى التكييف الرابع فلا إشكال أيضا، لأن في ذمة المصدر ما يكون قرضا للحامل، فليس من الحوالة على البرئ، وأما على التكييف الثاني والثالث فهو حوالة على البرئ، وصحتها وإن كانت محل كلام إلا أن المشهور كما قيل صحتها، قال في الجواهر: ويصح أن يحيل على من ليس له عليه دين وفاقا للمشهور بل عن السرائر الإجماع عليه وهو الحجة بعد إطلاق النصوص وعدم (أوفو بالعقود) والسيرة على فعلها بحيث يعلم شرعيتها (١) .

وأما الإشكال بأنه يعتبر رضا المحال عليه سيما في الحوالة على البرئ فلا يرد هنا، لأن المصدر حين الالتزام بقبول الحوالة أو الوعد بأداء دين حامل البطاقة أظهر رضاه فلا يحتاج إلى تحصيل الرضا حين الحوالة.

وأما الوجه الثاني فهو باطل لأنه ليس مبادلة مال بمال من الطرفين بل يدخل المتاع في ملك حامل البطاقة مع أن عوضه ليس من ماله بل من مال المصدر إلا على التكييف الخامس، فإنه يدخل المتاع في ملك المصدر كما أن العوض يخرج من ملكه لأن حامل البطاقة وكيل يشتري للمصدر.


(١) الجواهر، ج٢٢، كتاب الحوالة، ص١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>