للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث رجوع التاجر إلى المصدر:

إذا وقعت المعاملة بين حامل البطاقة والتاجر فعلى التكييف الأول يجب على المصدر أداء ثمن المتاع لأنه ضامن، وكذلك على التكييف الخامس، لأنه مشتر والحامل وكيل، وكذلك على التكييف الثاني والثالث والرابع لأنه محال عليه، فلا إشكال في وجوب الوفاء على المصدر وإعطاء الثمن إلى التاجر.

وهل يجوز للمصدر حسم بعض الثمن عند إعطائه للتاجر أولا؟.

لا وجه للحسم لأنه إما ضامن أو مشتر أو محال عليه، فعلى أي حال فهو مديون للتاجر بالثمن الذي وقع بالتراضي به بين التاجر وحامل البطاقة، نعم إذا تراضى التاجر والمصدر بالحسم فلا إشكال فيه، لأنه إبراء بالنسبة إليه.

الأمر الرابع وهو رجوع المصدر إلى حامل البطاقة:

إذا أدى المصدر ثمن المتاع إلى التاجر يرجع إلى حامل البطاقة لأنه إما بائع على التكييف الخامس وإما دائن على التكييف الرابع، وإما ضامن بشرط التسديد على التكييف الأول، وإما محال عليه بشرط التسديد على التكييف الثاني والثالث.

وهل يجوز للمصدر أن يأخذ من حامل البطاقة زيادة على حقه الثابت في ذمته قبال تنجيمه بأن يؤدي حامل البطاقة المبلغ الثابت في ذمته أقساطا مع الزيادة أو لا؟.

يمكن أن يقال أنه لا يجوز لأنه ربا، إذ هو تأجيل الدين بشرط الزيادة.

ويمكن أن يستدل على حرمته بما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد (بورق- خ) ويزيدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم، لمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقة نظرة (١) .

فإن الابتياع لهم وأداء ثمنه من عنده بإذنهم يكون في ذمتهم له ورق نقدا ونهاه عليه السلام عن أخذ الزيادة مع التأجيل، وما نحن فيه كذلك، لأنه بعد أداء الثمن من ناحية المصدر بإذن حامل البطاقة تأجيله بالزيادة كتأجيل الورق في الرواية.

ومن هنا يظهر الكلام في الأمر الخامس وهو أخذ الزيادة إذا لم يؤد حامل البطاقة ما في ذمته في الوقت المؤجل. أخره.

علي عندليب

محمد علي التسخيري


(١) الوسائل، ج١٢، الباب٣ ح١ من أبواب أحكام العقود، ص٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>