للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اجتمع رأي جميع الكتاب على أن البطاقة التي يتضمن عقدها شرط زيادة الدين بزيادة الأجل لا تجوز ولا تحل، وهي البطاقة المسماة (بطاقة الدين المتجدد) ، واختلفوا في مسألة جواز دخول المسلم في هذا العقد إذا انعقد عزمه على التسديد في الأجل المحدد بحيث لا يزيد عليه الأجل ولا يزيد الدين. ذهب الدكتور عبد الستار أبو غدة إلى أن مثل هذا لا بأس به بناء على مسألة بريرة المشهورة, وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)) . وهو رأي وقع طرحه في مناقشات المجمع في دورته السابقة من بعض المشاركين.

فكأن حامل البطاقة إذن يدخل في العقد ملتزما بدفع الفائدة ثم يصحح العقد بإسقاط هذا الشرط الباطل مواظبا على دفع الدين في تاريخه بدون تأجيل.

وقد رد العارض الدكتور محمد القري على هذا الرأي بقوله: (إن تصحيح العقد الذي يتضمن شرطا باطلا إنما يكون بطريقين) :

الأول: إسقاطه من قبل المشترط لا من قبل المشروط عليه إذ لا معنى لذلك، لأن إسقاط الشرط من قبل من اشترط عليه الشرط لا يؤدي إلا إلى النزاع بينهما إذ هو يفوت على الطرف الآخر منفعة مشروطة له في عقد تحقق فيه الرضا بين الطرفين.

الثاني: يسقط الشرط الباطل ويصح العقد إذا كان هذا الشرط مخالفا للنظام العام، وهذه هي مسألة بريرة، إذ أن الشريعة قد قررت أن الولاء لمن أعتق، فلا يفيد المشترط أن يشترط خلاف ما قررته الشريعة.

ولذلك إذا كان الإنسان في بلد يجيز فيه النظام العام التعامل بالفوائدفليس له أن يدخل في مثل هذا العقد،أما إذا كان في بلد الفوائد فيه محرمة فإن هذا الشرط ساقط حتى لو وجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>