للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول بأن العلاقة هي الحوالة هو أيضا قول للشيخين علي عندليب ومحمد علي التسخيري ولهما رأي ثالث أيضا في أن العلاقة ربما كانت وكالة. أما العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر الذي يقبلهما فهي عند من قال بأن العلاقة الأولى كفالة تكون هذه جزء من الكفالة، فالتاجر مكفول له والبنك كفيل. ومن قال بأنها حوالة فالبنك محال عليه والتاجر محال. أما من ناحية ما يقتطعه المصرف من فاتورة التاجر فذهب الدكتور عبد الستار أبو غدة إلى أنها أجرة السمسرة، وبمثل هذا قال البروفسور الصديق محمد الأمين الضرير، وهي جائزة عند من قال إنها أجرة السمسار. أما الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري فلا يريان لمثل هذا الحسم وجها، لأنه كما ذكرا إنما يكون البنك ضامنا أو محالا عليه أو مشتريا ولا وجه لهذا في أي صورة من هذه الصور عندهما إلا أن يقع التراضي بين التاجر والمصدر بالحسم فلا إشكال عندهما في ذلك عندئذ.

أما الدكتور نزيه حماد والعارض الدكتور محمد القري فقد ذهبا إلى أن للحسم من الثمن وجه إذا وقع تكييفه على أساس المصالحة على الدين بين الكفيل والدائن بناء على ما ذكره الحنفية في كتبهم من جواز رجوع الضامن على المكفول بما ضمن لا بما أدى. والعلاقة قائمة بين أطراف البطاقة على أساس الكفالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>