للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما العلاقة بين مصدرها وحاملها فلم تخرج الآراء عن القول بأنها كفالة بالدين أو حوالة، فإذا كانت كفالة كان مصدرها كفيلا وحاملها مكفولا والتاجر الذي يقبلها هو المكفول له، وهي كفالة بمبلغ له حد أعلى، ولكن الدين ربما جاء أقل من ذلك، وهي كفالة مؤقتة يضمن الكفيل ما وقع من دين قبل انتهاء ذلك الوقت، ولسان حاله يقول للتجار: بايعوا حامل هذه البطاقة فما ثبت في ذمته من دين فأنا به زعيم. وممن قال بالكفالة في العلاقة بين مصدرها وحاملها من الكتاب الأفاضل: الدكتور نزيه كمال حماد، والعارض الدكتور محمد القري، وهي قول للشيخين علي عندليب ومحمد علي التسخيري. والرأي الآخر أنها حوالة، وهو رأي البروفسور الصديق محمد الأمين الضرير، وإن كان فرق بين أنواع البطاقات في كونها حوالة على مدين- أي البطاقة المغطاة وعلى غير مدين في حالة البطاقة غير المغطاة. أما الدكتور عبد الستار أبو غدة فللبطاقة عنده حالان: حال قبل استخدامها من قبل حاملها وهي في هذه الحالة تكون كفالة، وبعد استخدامها وهي عندئذ تنقلب إلى حوالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>