إن منهج النظر الصحيح هو تجريد البطاقة الائتمانية كما نعرفها في التعامل من كل الأوصاف والتفاصيل الزائدة، والاقتصار في النظر أولا على الصورة الأساسية وعلى الأوصاف التي لو خلت منها البطاقة لم تعد بطاقة ائتمان. فإذا توصلنا إلى الحكم الملائم لهذه الصورة بدأنا في النظر في الأوصاف الإضافية لنرى أثرها على ذلك الحكم.
إن البطاقة بأنواعها كافة سواء كانت بطاقة (ديبت Debit) كما يقولون، أو بطاقة (تشارج Charge) أو بطاقة (كريدت Credit) كل هذه البطاقات تنشئ علاقة كفالة، الكفيل فيها مصدرها، والمكفول حاملها، والمكفول له التاجر الذي يقبلها، ومن قال بغير ذلك لم يدرك حقيقة البطاقة ويحسن الرجوع إلى ورقة الدكتور نزيه كمال حماد وورقة العارض الدكتور محمد القري لمزيد من التفصيل في هذه المسألة.
والرسوم التي يدفعها حامل البطاقة لمصدرها هي أجر على الضمان، وما كان منه لتغطية المصاريف الإدارية فإنه ضئيل. وإذا صدرت بغير رسوم فهي ضمان بلا أجر.
ومعلوم عندكم أيها الأفاضل أنه لم يرد في تحريم الأجر على الضمان نص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحكي فيه الإجماع، ولكنه إجماع على حكم معلل بعلة ذكرها بعض الفقهاء وهي أن المنع إنما هو سد للذريعة إلى الربا، ذلك أن الكفيل إذا دفع الدين عن المدين إلى الدائن ثم رجع على المدين بمبلغ الدين وكان قد اقتضى أجرة على الضمان كانت هذه الأجرة شبهة الربا. ولذلك قيل الكفالة من عقود التبرعات، وقد أجاز الفقهاء انقلاب بعض عقود التبرعات إلى عقود معاوضة بالتراضي، كما أجازوا الأجر للإمام والخطيب والمؤذن والشاهد ومعلم القرآن والفقيه.