للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى أية حال فإن أكثر البطاقات اليوم تصدر بلا رسوم. ولذلك فإن هذه القضية غير ذات بال بالنسبة للمصدرين.

وأما ما يقتطعه البنك من فاتورة التاجر فقد وقعت الإشارة آنفا إلى ما ذهب إليه البعض من تخرج ذلك على مسألة الصلح في الدين عند الحنفية، حيث يرجع الكفيل على المدين بما ضمن لا بما أدى، ويحسن الرجوع إلى ذلك في الأبحاث المقدمة.

نخلص من ذلك أن البطاقة إذا خلت من شرط الفائدة فهي جائزة في صورها المختلفة ولكن تبقى المسألة الأهم وهي أن البطاقة التي تمثل أكثر من (٨٠ %) من بطاقات الائتمان في العالم وهي التي يحتاج إليها الناس الذين لا يتوافرون على الأموال عند حاجتهم إلى الشراء ومعلوم أن هذه الفئة تمثل السواد الأعظم من الناس في اليوم، هذه تلكم هي بطاقة الدين المتجدد ولا خلاف على حرمة هذه البطاقة لوجود الربا فيها، ولكن الناس أحوج ما يكونون إلى شيء يكون بديلا عنها. وحتى لو قلنا بمقال من قال يجوز الدخول في عقدها إذا التزم حاملها بدفع ما عليه بلا تأجيل ونحن لا نقول بذلك لو قلنا لم يكن ذلك محقق للغرض، لأن حاجة الناس إلى الائتمان أي إلى الشراء بالأجل وتقسيط الثمن وليس الكفالة فحسب. وقد اقترح البروفسور الصديق محمد الأمين الضرير إنشاء البنوك الإسلامية لوكالات تجارية خاصة بها ومتاجر تحتوي الأصناف المختلفة من السلع والخدمات بحيث يقع الشراء بالأجل من البنك مباشرة، واقترح إنشاء منظمة إسلامية تقوم محل منظمة فيزا وماستر كارد المشهورة، وهذا أمر بالغ الصعوبة بل ربما يقال إنه مستحيل وأظن أن هذا لا يحتاج إلى بيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>