نحن في الواقع ننظر إلى بطاقة الائتمان على أن فيها خيرا وفيها ما يقابله من الشر، وهي في الواقع ما يعتبر من المكاسب الأثيمة ومن المكاسب المحرمة.
ما يتعلق بالرسوم التي تؤخذ علي سبيل الإصدار أو على سبيل التجديد أو الإضافة أو على أي سبيل من السبل التي يبذل في سبيل إصدراها مجهود.. فنحن نقول هذا مجهود إذا قابله مطالبة بقيمة هذا المجهود فلا شيء في ذلك. ولكننا في الواقع نقول إن هنالك جرثومة في هذه البطاقة وهي الشيء الذي نتألم منه ونتمنى أن يوفق المجمع إلى قتل هذه الجرثومة وإبدالها بما فيه الخير للمسلمين مع إبقاء هذه البطاقة وما لها من منافع. هذه الجرثومة – حفظكم الله – هي في الواقع ما يتقضاه مصدر البطاقة من التاجر. مجموعة كبيرة ممن سمعت مداخلاتهم يتفقون معي على أن العلاقة بين الأطراف المعنية بهذه البطاقة (الأطراف الثلاثة: البطاقة، وحاملها، والتاجر، ويمكن أن يأتي الطرف الرابع وهو تاجر البنك) ، في الواقع نفس العلاقة لا نستطيع أن نجد لها تكييفا غير القول بأنها حوالة، لماذا؟ أنتم تعرفون – حفظكم الله – بأن الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة. فحامل البطاقة حينما يأتي ويشتري من أي معرض، ونفترض أن صاحب المعرض لا يعرفه ولم يره غير هذه المرة، نفترض أنه في أمريكة أو في أوربة أو في أي بلد بعيد عن موقع مصدر هذه البطاقة، لاشك أنه بمجرد ما يبرز هذه البطاقة يعطيه البضاعة الكاملة ويبرئه إبراء تاما من الثمن لأن حقه تحول إلى ذمة مصدر البطاقة، فإذن هذه حوالة. ونحن نسمع من بعض إخواننا بأن العلاقة علاقة كفالة، تعرفون بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، فحامل البطاقة يبرأ من الحق بحكم واقع البطاقة براءة كاملة.