في نفس الأمر قالوا بأنه وكالة. كيف يكون وكالة ويقوم بتحمل الحق وذاك يبرأ؟ الوكالة ما هي إلا تفويض من الوكيل لوكيله بالتصرف الذي يفوضه إليه. فإذن هذه ليست وكالة.
قالوا إن حامل البطاقة رضي بهذا وهو لا يتحمل شيئا. سواء رضي الله عنه أو لم يرض، سواء تحمل أو لم يتحمل، نحن في الواقع نقول الآن بأي حق يحسم مصدر البطاقة من أثمان مشتريات التاجر كنسبة (٥ %) أو (٤ %) أو (٣ %) حسبما يتفقان عليه، وقد سمعت بأن بعض البلدان تحسم (١٥ %) أو (٢٠ %) بأي حق يحسم هذا الحق؟ ألم يتعلق هذا الحق بذمة مصدر البطاقة؟ إذا كان كذلك هل هو يعتبر من بيع الدين أو يعتبر مصارفة غير متحققة فيها معنى المماثلة والتقابض في مجلس العقد؟.
إذن على كل حال لا نستطيع أن نكيف هذا الذي يحسم. نحن نقول إن هذا الذي يحسم من التاجر هو في الواقع كسب خبيث ولا يجوز بحال من الأحوال أن نعتبره بهذه الطريقة ولكن لو حورنا العلاقة بين التاجر وبين مصدر البطاقة وبين حامل البطاقة إلى تكييف آخر كأن يكون ضمانا أو نحو ذلك هذا ممكن لأن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة. بمعنى أن الحق تتحمله ذمتان.
قالوا كذلك بأن حامل البطاقة لا يتضرر. الآن هذا المبلغ الذي يحسم، يحسم من التاجر، ونحن ننظر إلى حامل البطاقة نظرة عطف وإشفاق سواء تضرر أو لم يتضرر. أولا القول بأنه لا يتضرر، هو يتضرر، فلو افترضنا بأن رجلين أحدهما معه بطاقة ائتمان والآخر معه نقود، ثم ذهبا لشراء سيارة ولنفترض أنها مثلا بمائة ألف، صاحب المعرض يقول لمن معه نقود أبيعك إياها بسبعة وتسعين ألفا، وأما لحامل البطاقة فيقول لا أستطيع أن أتنازل عن مائة الألف. لماذا بعت أخي ولم تبعني؟ قالوا لأن هذا المبلغ الذي خفضته عن أخيك سيأخذه مصدر البطاقة.