للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلاقة بين التاجر والبنك، في الحقيقة لم يفصل في هذه المسألة، أنا أعتقد أن هذه العلاقة أو هذا الخصم الذي يأخذه البنك من التاجر ليس محرما، لماذا؟ إذا قلنا بأنه كفالة على رأى الدكتور القري فالحنفية أجازوا أن يؤدى المال بما ضمن وليس بما أدي، هذا أجازه الحنفية على عكس الجمهور، وإذا قلنا حوالة أصبح دينا في ذمة المصدر وهو البنك وأصبحت العلاقة بين البنك وبين التاجر علاقة دائن ومدين، فإذا أصبحت العلاقة هكذا فإنه يطبق عليه مبدأ (ضع وتعجل) الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي، والذي لم يقره المجمع هو مسألة إذا كان هناك طرف ثالث، كما هو الحال في خصم الكمبيالة. فلذلك هذا الخصم الذي يأخذه البنك من التاجر والتاجر يستفيد من هذه البطاقة كذلك البنك يأخذ هذا فلا أعتقد أن فيه إشكالية من الناحية الفقهية سواء كيفناه على أساس الكفالة عند الحنفية، أو كيفناه على أساس الحوالة عند جمهور الفقهاء أو جميع الفقهاء.

هذا ولا أريد أن أتطرق إلى بعض العلاقات الأخرى، لأنها في الحقيقة مهمة جدا هذه العلاقة التي لم تتطرق إليها البحوث وهي أن شركة الفيزا نفسها تأخذ عمولة إذا لم يكن البنك قد دخل كعضو في المؤسسة، عندنا نوع من هذا، وأنا عندي اطلاع على أحد البنوك وقال أنا لا أدخل عندكم كمؤسسة، وقالوا نحن الذين نأخذ هذه النسبة وهي (٣،٥ %) و (٤ %) على هذا التقدير. فهذا من المفروض أن نتطرق إليها ونكيفها حتى تكون الصورة التي تطرح – إن شاء الله – صورة متكاملة كما عهدناه دائما في قرارات المجمع المتينة، وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>