أما بطاقة المرابحة فحقيقة نحن نريد أن نتخلص من المرابحة التي هي في حقيقتها أو في غالبها تعامل في الأوراق وليس تعاملا في الأسواق، فما بالك إذا جاء الشخص وأعطينا له بطاقة المرابحة والرجل يتصرف حسبما يشاء ثم بعد ذلك نحن نعتبره مرابحة؟؟ في الحقيقة مسألة غير عملية ومسألة غير شرعية كما قال فضيلة الشيخ الضرير، إضافة إلى أن بطاقة المرابحة لو جازت في البضائع بالتأكيد لا يمكن أن يجيزه حتى الدكتور القري في مسألة الأموال (السحب النقدي) ، والسحب النقدي هي المشكلة في هذه المسألة.
فإذن قضية بطاقة المرابحة تحتاج فعلا إلى بديل آخر غير هذا.
وما يؤخذ في اعتقادي من رسوم وعمولات فهي في مقابل عمل وحراسة وصناديق وخزائن. وأيضا فيها جانب آخر فإذا قلنا العقد حوالة هذا لاشك فيه، الأجر جائز في عقد الحوالة، وإذا قلنا إن فيه ضمانا ولو أنني لست مع هذا التوجه الأخير فإنني حتى في خطاب الضمان أجيز أخذ أجرة على العمل الذي يصحب خطاب الضمان.