للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسبة – وهذا رأيي، والله أعلم – في اشتراط الفائدة في البطاقة أنه غير جائز لأنه مهما كان سواء كان عقدا أو اشتراطا محتملا أو غير ذلك فقبول الإنسان بهذا الشرط الفاسد قبول غير جائز، وحتى الحنفية قالوا: (العقد الفاسد عقد محرم يجب التخلص منه) . وقياسه على مسألة بريرة يعني كما قال الدكتور عبد الستار- يحفظه الله –هو ليس قياسا وإنما استئناسا. لكن هناك فرق جوهري لم يتطرقوا إليه وهو أن اشتراط الولاء شرط غير مالي، واشتراط الفائدة شرط مالي، فالشرط المالي يحول العقد إلى زيادة، وحتى الحنفية فرقوا بين الشروط المالية حتى في العقد وبين الشروط الغير المالية في مسألة الربا. فقضية أن العقد يمكن قبوله.. إلا إذا كان هناك مسائل الضرورة وهذا شيء آخر لكن إطلاق قياسه على بريرة وفتح هذا المجال أنا في إعتقادي ليس شيئا موفقا ولا شيئا جائزا ومباحا في نظري والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>