أنا أعتقد أن العلاقة – والله أعلم – بين المصدر والعميل في البطاقات غير المغطاة تقوم أساسا على أساس الكفالة، وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي الموقر في دورته السابعة حينما عرف بطاقة الائتمان قال في تعريفه:(.. لنضمنه – أي المستند – التزام المصدر بالدفع) ، هذا نص تعريف المجمع الموقر لبطاقة الائتمان في دورته السابعة.
في البداية المصدر ضامن في كل الاعتبارات سواء كان المبلغ مغطى أو غير مغطى لأنه مهما كانت المبالغ مغطاة يمكن أن تكون نسبة السحب أكثر من المبلغ المغطى وبالتالي يكون هناك نوع من الضمان، وهذا الضمان لا بأس به فهو ضمان بالدفع وضمان ما لم يجب كما يقول فقهاؤها إنه جائز عند كثير من الفقهاء، ليس هناك أي إشكالية في هذا. بعد هذه العلاقة حينما يتم العقد بين العميل وبين التاجر أصبح هناك حوالة. هنا يأتي دور الحوالة. فهو كما قال بعض الإخوة الباحثين، فالعقد يتكون من عقدين وليس هذا غريبا في الفقه الإسلامي كثير من فقهائنا يقولون هذا إجازة ابتداء وبيع انتهاء، وهكذا، فهذا كفالة ابتداء وحوالة انتهاء، أو هو عقد يجمع بين هذين الأمرين، ولك من هذين الأمرين دوره في الرسوم وبعض الأحكام التي تترتب عليه بطاقة الائتمان. فإذا نظرنا إلى هذا الجانب فحينئذ لا ينبغي لنا أن نطبق كل ما قلناه في خطابات الضمان على الرسوم والعمولات التي تخص بطاقات الائتمان وهي لها هذه العلاقة المزدوجة فإن لم تكن علاقة حوالة كما يقول فضيلة شيخنا العلامة الشيخ الضرير فإن العلاقة لاشك أنها في النهاية حوالة. يعني أنا على عكس ما يقوله الأخ الحبيب الدكتور القري، فعلا في الأخير لا يمكن إلا أن يكون حوالة حتى ولو قيل بلفظ الضمان، لأن الضمان كما قال فقهاؤنا:(مع إبراء المكفول عنه حوالة) ، فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، حتى قلنا كلمة الضمان أو ما أشبه ذلك، فلذلك ما دامت الحوالة دخلت في القضية وهي المرجع فلابد ألا نركز ويكون عندنا الحساسية المفرطة نحو الأجر في الضمان، وحينئذ ننظر بهذه الحساسية إلى هذه العمولات التي تؤخذ من خلال بطاقات الائتمان.