للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ حمادي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد،

ففي الحقيقة عندي ملاحظة عامة حول شراء الذهب والفضة بالبطاقة، إذا قلنا إنه لا يجوز لأنه يشترط في شراء الذهب والفضة اليد باليد فهنا تساؤل يأتي وهو: إذا كان المجمع سابقا قد أقر جواز شراء الذهب والفضة بالشيك وليس يدا بيد وإنما اعتبر الشيك يقوم مقام النقد، فهل البطاقة ممكن أن تقوم مقام النقد؟ وما الفرق بينهما؟.

هذا تساؤل نطرحه نرجوا إن شاء الله أن نجد الإجابة عليه.

ومعي بحث الدكتور العلامة نزيه كمال حماد- حفظه الله تعالى – وكما قال غيره إن العلاقة علاقة كفالة وتحدث حول رسوم الاشتراك والتجديد والاستبدال للبطاقة وقال هو وغيره إنها عبارة عن أجرة وهي تجوز. لعل هذا الكلام فيه نوع نظر. فنقول إذا كانت في مقابل الجهود. أولا في بداية البحث إذا كانت كفالة الأجر عليه هنا لا يخلو من حالتين: إما أن لا يدفع الكفيل شيئا عن المكفول، إذ يقوم المكفول بنفسه بدفع ما عليه فحينئذ لا يستحق الكفيل أي أجرة، وإما أن يؤدي الضامن أو الكفيل عن المكفول فيكون مقرضا له وحينها يكون الأجر المأخوذ من المكفول من قبيل الزيادة على القرض وذلك عين الربا‍ وهو ما يعرف بالقرض مع الزيادة، وإما أن يكون هذا المبلغ – أي رسوم الاشتراك – مقابل عدد المرات التي استخدم بها البطاقة وحينها أيضا تحرم هذه الرسوم لأنها تدخل في المعاملة الغرر أو الجهالة كما هو الشأن في التأمين.

فالشبهة المطروحة أن هذه الرسوم مقابل ما يقوم به المصرف من جهود وعمل. إن رسوم إصدار البطاقة أو التجديد تشكل مصدرا من مصادر البطاقة التي تدر على البنوك الربوية أموالا طائلة كأي مصدر مثل القرض والائتمان والصرف، ومما يؤكد ذلك ما ذكر الشيخ جمال البنا – رحمه الله – من الواضح أن كارت الائتمان يتضمن مزايا لا تتوفر في البنك ولا في الشيك، فهو لا يتطلب حتى كتابة ثلاثة سطور التي يتطلبها الشيك وإنما مجرد إبرازه فحسب ولكن ميزته الحقيقية هي للذين أصدروه والذين يفيدون منه – أعني التجار – إذ أن امتلاك الكارت يغري بالتورط في التعامل والشركات الائتمانية التي أصدرته والتي تتقاضى عمولات ورسوم وفروق. ثم إن البنوك في مسألة الحساب الجاري تقدم خدمات للعميل كالقيد له وعليه الحوالة منه ومتابعة حسابه وما شاكل ذلك من جهد وعمل لا يأخذ البنك مقابله أجرا في كل هذا، وهو إن لم يأخذ أجرا فليس معناه أنه قدم خدمة وأسدى معروفا، فالبنوك الربوية لا تعرف ذلك بل لأنه قد استفاد من حسابه لديه فكانت مثل لهذه الخدمات بلا مقابل طمعا في كسب العميل لا مقابل المعروف والجميل. والمقصود من هذا البيان عدم اطراد هذه الدعوى، دعوى الأجر على الجهد فقد فتح هذا الباب على مصراعيه وصار الآن السحب على المكشوف, إذا سحب الشخص على المكشوف لنهاية الشهر يدفع المبلغ وعليه زيادة، فإن سئل البنك عن هذه الزيادة الربوية في الحقيقة يقول هي مقابل الجهد الذي يبذله.

<<  <  ج: ص:  >  >>