أما العمولة التي يأخذها المصدر للبطاقة من التاجر، هذه العمولة ذهب الباحث وغيره إلى جوازها وأخرجوها على أنها كفالة، ولعل الصواب – والله أعلم – عدم جواز هذه النسبة التي يقتطعها البنك من العميل.
ما نقله الباحث من الفتوى والآراء عن العلماء الحنفية في وجهة نظري وفهمي – والله أعلم – قد يختلف عن الصورة الحاصلة بين العميل والبنك والتاجر، وذلك أن ما نقله الباحث وغيره عن علماء الحنفية لو دققنا النظر فيه لوجدنا أن الدين فيه ظاهر إذ قد تمت عملية القرض مع معرفة المال المقروض أو المكفول به أو وجود الكفيل، بينما في العمليات الجارية بين البنك والعميل والتاجر والحاصل فيها أن البنوك تلتزم ما لا يلزمها من الدفع والأداء عن العميل قبل معرفة المال المطلوب وقبل الأجل، وبذلك تكون البنوك في الحقيقة مقرضة له ثم تأخذ من العميل القرض الذي أدته عنه مقابل الزيادة وهي ما خصمته من التاجر.
ثم أيضا إن حقيقة ما يقتطعه البنك من فاتورة الشراء قد يشبه خصم الكمبيالة المحرم وهي نوع من المعاملة فيها الربا الخفي المبطن، لأنه يمكن القول إن الفاتوة التي كتبها التاجر عبارة عن كمبيالة مستحقة الدفع يقوم التاجر بتحصيل ثمنها لدى البنك مع حسم النسبة المتفق عليها، لعله يكون هذا. والله أعلم.