أما ما نقله الباحث من نصوص العلماء حول جواز الرهن قبل ثبوت الحق المرهون به ولإثبات ضمان الحق. لا ينطبق على المسألة التي نحن في صددها وهي اشتراط إيداع مبلغ معين لإصدار بطاقة الائتمان، لأن العلماء نعم أجازوا أن يكون الرهن نقدا لكن أنا لا أتصور أن العلماء – رحمهم الله تعالى – بتقواهم وورعهم أن يجيزوا الرهن نقدا عند شخص يتعامل بالربا، إذا وافق أهل العلم على أن يكون الرهن نقدا في مقابل هذا فيمن لا يتعامل بالربا، أما البنوك الربوية فكون المال الموجود عندهم ضمان نقد وهم يتعاملون بالربا فأرى أن في هذا فرقا شاسعا.
أما موضوع الجوائز والهدايا التي يمنحها بعض مصدري البطاقات لعملائهم وهذا أيضا قالوا فيه بالجواز. أرجو إعادة النظر في هذه المسألة، لأننا إن قلنا أن العملية عبارة عن قرض فيكون من باب قرض جر نفعا ولاستجلاب مزيد من الناس ولإيقاعهم في التورط وكثرة الشراء.