المسألة الأخيرة حول مسألة صرف العملات عند استخدام البطاقة واختلاف العملات وقضية صرف ما في الذمة.. الذي يسميه الفقهاء بتطارح الدينين جائز شرعا استدل بجواز اختلاف العملات بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((لا بأس، إذا تفرقتما وليس بينكما شرط)) ثم قال رواه أبو داود والترمذي. الحديث حكم عليه كثير من أهل العلم بالضعف، وكون أن هؤلاء الأئمة أخرجوه لا يعني الصحة لأنهم لم يشترطوا الصحة، فأرجو بحث سند هذا الحديث، لأنه ليس في باب الفضائل وإنما في باب الأحكام الشرعية، ولم ينبهوا على ضعفه. والله أعلم.
كل البحوث التي رأيناها تدور حول البطاقات التي تصدرها البنوك الربوية، ماذا بشأن البطاقات التي تصدرها البنوك الإسلامية؟ هل سيكون فيها بحث وهي أيضا فيها بعض الشبه؟.
نقطة أخيرة رأيتها في البحوث كثيرا. هل الباحث أو المفتي أو العامل إذا كانت أمامه نازلة بمجرد أن يجد رأي لعالم أو ثغرة أو ملجأ يفتي به ويأخذ به وإن خالف القواعد العامة؟ أم لا بد من عمل موازنة بين الآراء الموجودة أو الرأي الموجود أو المنفذ الموجود مع الأصول العامة لكي لا نقع في كثرة الترخص؟ والله أعلم.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.