للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هناك بعض الملاحظات أقولها بسرعة.

البديل الذي ذكره الدكتور القري يبدو لي أنه مجرد تطوير طريق للربا، وفيه شبهة الحيلة الشرعية لذلك. ربما يراه العرف مصداقا للربا ولكنه معقد.

الأدلة التي سيقت لتحريم الأجر على الضمان لا أراها تنهض بالمقصود. قياس الضمان على نفس عملية الإقراض قياس في غير محله فضلا عن أن يكون أولى، خصوصا إذا لاحظنا الترتيبات الاقتصادية المضرة للربا، والآثار الاقتصادية والإيجابية للضمان، وبدونه اليوم لا يمكن استيراد أو تصدير شيء، وسد باب الأجر عليه تقريبا سد للضمان نفسه. القياس لا أراه في محله.

أما الاستناد – كما رأينا في كتابات بعض الأخوة – إلى الحديث الشريف: ((الزعيم غارم)) فهو غير صحيح لأن إثبات الغرم لا يعني نفي الغنم. الإجماع المذكور لو كان فهو معلل ينظر فيه إلى علته.

ومسألة أكل المال بالباطل لا نراها تصدق في مورد ليستفيد منه الطرف وربما كانت استفادته حياتية، فكيف يقال إنه أخذ بلا مقابل؟ لا أرى الاستدلال الآن قويا في مسالة التحريم وأهم استدلال هو ما رأيته من قياس ولا أراه قياسا صحيحا.

<<  <  ج: ص:  >  >>